الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهُ أَخَّرَ ذِكْرَهَا عَنْ ذِكْرِهِ فَالسَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْهُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ وَكَأَنَّهُمْ لَحَظُوا فِي هَذَا التَّمْلِيكِ فَاعْتَبَرُوا تَأْخِيرَ الْمَشِيئَةِ لِتَقَعَ الْحُرِّيَّةُ عَقِبَ الْقَبُولِ وَإِلَّا فَيُشْكِلُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَوَالَى الشَّرْطَانِ يُعْتَبَرُ تَقْدِيمُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ التَّعْلِيقُ بِمَشِيئَةِ الزَّوْجَةِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ يُشْكِلُ أَيْضًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ: إنْ شِئْت فَأَنْتَ حُرٌّ إذَا مِتُّ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَشِيئَةُ فِي الْحَيَاةِ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ فِيهِ مُتَوَسِّطًا بِخِلَافِهِ هُنَا، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ فِيهِ لِتَقَدُّمِ الْمَشِيئَةِ ثَمَّ وَتَأَخُّرِهَا هَاهُنَا. اهـ. وَلَمَّا نَقَلَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ جَوَابَ شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: وَكَأَنَّهُمْ لَحَظُوا إلَخْ قَالَ: وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِمَّا مَرَّ ثَمَّ التَّعْلِيقُ بِمَشِيئَةِ الزَّوْجَةِ وَكَلَامُهُمْ يُخَالِفُهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ وَضْعَ التَّدْبِيرِ الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ هَذِهِ الصِّيَغُ وُجُودُ الصِّفَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَحَمَلْنَاهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ خَالَفَ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ، ثُمَّ عَمَلًا بِوَضْعِ اللَّفْظِ، ثَمَّ وَيُوضَعُ أَصْلُ صِيغَةِ التَّدْبِيرِ هُنَا. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا فَإِنَّ الْمَقَامَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ. (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَتْ الْمَشِيئَةُ مُتَّصِلَةً إلَخْ) وَعُلِمَ مِنْ اعْتِبَارِ الْمَشِيئَةِ عَدَمُ الرُّجُوعِ عَنْهَا حَتَّى لَوْ شَاءَ الْعِتْقَ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَشَأْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ، وَإِنْ قَالَ: لَا أَشَاؤُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشَاءُ فَكَذَلِكَ وَلَمْ يَعْتِقْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى كَانَتْ الْمَشِيئَةُ فَوْرِيَّةً فَالِاعْتِبَارُ بِمَا شَاءَهُ، أَوَّلًا، أَوْ مُتَرَاخِيَةً ثَبَتَ التَّدْبِيرُ بِمَشِيئَتِهِ لَهُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ مَشِيئَتُهُ لَهُ عَلَى رَدِّهِ أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ ش م ر. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ صَرَّحَ بِوُقُوعِهَا إلَخْ) مُقَابِلُ، وَقَدْ أَطْلَقَ. (قَوْلُهُ: وَبِالْمَوْتِ) عَطْفٌ عَلَى بِلَفْظِهِ وَفِيهِ حَزَازَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَيْضًا فِي حَيِّزِ قَوْلِهِ: أَيْ: وُقُوعُهَا فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ مَعَ عَدَمِ تَصَوُّرِهِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ بِشَرْطِ وُقُوعِ الْمَشِيئَةِ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ) لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ اُشْتُرِطَتْ الْمَشِيئَةُ) أَيْ: لِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ وَالتَّعْلِيقِ فِي الصُّورَتَيْنِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَفْظُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي اتِّصَالًا لَفْظِيًّا بِأَنْ يُوجَدَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عَقِبَ اللَّفْظِ وَفِي الثَّانِيَةِ عَقِبَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ يَقْتَضِي جَوَابًا فِي الْحَالِ كَالْبَيْعِ وَلِأَنَّهُ كَالتَّمْلِيكِ وَالتَّمْلِيكُ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فِي الْحَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ) أَسْقَطَهُ وَقَوْلَهُ الْآتِي: وَبِالْمَوْتِ فِي الْأَخِيرَةِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم وَالْمُرَادُ بِالْأَخِيرَةِ قَوْلُهُ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ إنْ، أَوْ إذَا شِئْت إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَطْلَقَ) حَقُّهُ أَنْ يُذْكَرَ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: اُشْتُرِطَتْ الْمَشِيئَةُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ) أَيْ: أَنْ يَأْتِيَ بِهَا قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْعِتْقِ بِقَوْلِهِ: وَالْأَقْرَبُ ضَبْطُهُ بِمَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ أَيْ: وَهُوَ يُغْتَفَرُ فِيهِ الْكَلَامُ الْيَسِيرُ ع ش. (قَوْلُهُ: قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: الْقَبُولَ فِي الْحَالِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إذْ هُوَ) وَالْأَوْلَى وَلِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ إلَخْ كَمَا فِي الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ عِلَّةٌ ثَانِيَةٌ لِأَصْلِ الْمُدَّعَى لَا عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ الْأُولَى. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ انْتَفَى ذِكْرُ الْمَشِيئَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْفَوْرِيَّةِ إذَا أَضَافَهُ لِلْعَبْدِ كَمَا عُلِمَ مِنْ تَصْوِيرِهِ فَلَوْ قَالَ: إنْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ إذَا شَاءَ زَيْدٌ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ لَمْ يُشْتَرَطْ الْفَوْرُ كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِيضَاحِ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ مَتَى شَاءَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ صَارَ مُدَبَّرًا وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي وَلَوْ سَبَقَ مِنْهُ رَدٌّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيِّزِ الْعِتْقِ بِالصِّفَاتِ فَهُوَ كَتَعْلِيقِهِ بِدُخُولِ الدَّارِ وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ صِفَةٌ يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا فَاسْتَوَى فِيهَا قُرْبُ الزَّمَانِ وَبُعْدُهُ وَتَعْلِيقُهُ بِمَشِيئَةِ الْعَبْدِ تَمْلِيكٌ فَاخْتَلَفَ فِيهِ قُرْبُ الزَّمَانِ وَبُعْدُهُ وَعُلِمَ مِنْ اعْتِبَارِ الْمَشِيئَةِ عَدَمُ الرُّجُوعِ عَنْهَا حَتَّى لَوْ شَاءَ الْعَبْدُ الْعِتْقَ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَشَأْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ، وَإِنْ قَالَ: لَا أَشَاءُ، ثُمَّ قَالَ: أَشَاءُ فَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فَلَمْ يَعْتِقْ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى كَانَتْ الْمَشِيئَةُ فَوْرِيَّةً فَالِاعْتِبَارُ بِمَا شَاءَهُ، أَوَّلًا، أَوْ مُتَرَاخِيَةً ثَبَتَ التَّدْبِيرُ بِمَشِيئَتِهِ لَهُ سَوَاءٌ أَتَقَدَّمَتْ مَشِيئَتُهُ لَهُ عَلَى رَدِّهِ أَمْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ. اهـ. بِزِيَادَةِ شَيْءٍ مِنْ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ انْتَفَى الْخِطَابُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَكَانَ الْأَوْلَى، أَوْ الْخِطَابُ. (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ صَرَّحَ إلَخْ) مُقَابِلُ وَقَدْ أَطْلَقَ سم. (قَوْلُهُ: وَبِالْمَوْتِ) عَطْفٌ عَلَى بِلَفْظِهِ وَفِيهِ حَزَازَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَيْضًا فِي حَيِّزِ قَوْلِهِ أَيْ: وُقُوعُهَا فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ مَعَ عَدَمِ تَصَوُّرِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: وَفِي نَحْوِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنْ قَالَ: مَتَى شِئْت) أَيْ: بَدَلَ إنْ شِئْت مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ مَهْمَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَعِتْقُهُ مِنْ ثُلُثِهِ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: مُكْرَهٌ وَقَوْلَهُ: لِمُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْمَشِيئَةِ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ سم وَصَنِيعُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَنْوِهِ) الْأَوْلَى إبْدَالُ، أَوْ بِالْوَاوِ. (وَلَوْ قَالَا) أَيْ: قَالَ كُلٌّ مِنْ شَرِيكَيْنِ (لِعَبْدِهِمَا إذَا مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَمُوتَا) لِتُوجَدَ الصِّفَتَانِ ثُمَّ إنْ مَاتَا مَعًا كَانَ تَعْلِيقَ عِتْقٍ بِصِفَةٍ لَا تَدْبِيرًا؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمَوْتَيْنِ، أَوْ مُرَتَّبًا صَارَ نَصِيبُ آخِرِهِمَا مَوْتًا بِمَوْتِ أَوَّلِهِمَا مُدَبَّرًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُعَلَّقٌ بِالْمَوْتِ وَحْدَهُ، بِخِلَافِ نَصِيبِ أَوَّلِهِمَا (فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ بَيْعُ نَصِيبِهِ) وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ مُزِيلٍ لِلْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَحِقَّ الْعِتْقِ بِمَوْتِ الشَّرِيكِ وَلَهُ نَحْوُ اسْتِخْدَامِهِ وَكَسْبِهِ وَفَارَقَ مَا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ فَإِنَّ الْكَسْبَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ إعْتَاقُهُ فَوْرًا فَكَانَ مُسْتَحَقُّهُ حَالَ الِاكْتِسَابِ. الشَّرْحُ: (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ) أَيْ: مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ع ش. (قَوْلُهُ: لَا تَدْبِيرٌ) أَوْ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمَا إذَا قَالَا ذَلِكَ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبُ كُلٍّ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا إنَّهُ مُدَبَّرٌ فَلَا يَعْتِقُ إلَّا مَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمَوْتَيْنِ) أَيْ: بِمَوْتِهِ وَمَوْتِ غَيْرِهِ وَالتَّدْبِيرُ أَنْ يُعَلِّقَ الْعِتْقَ بِمَوْتِ نَفْسِهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُعَلَّقٌ بِالْمَوْتِ وَحْدَهُ) وَكَأَنَّهُ قَالَ: إذَا مَاتَ شَرِيكِي فَنَصِيبِي مُدَبَّرٌ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَصِيبِ أَوَّلِهِمَا) أَيْ مَوْتًا فَلَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ لَيْسَ هُوَ مَوْتُهُ وَحْدَهُ بَلْ مَعَ مَا بَعْدَهُ مِنْ مَوْتِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ: لِوَارِثِهِ نَحْوُ اسْتِخْدَامِهِ إلَخْ أَيْ: نَحْوُ اسْتِخْدَامٍ وَكَسْبُ نَصِيبِهِ كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ: وَقَبْلَ الْإِعْتَاقِ. (قَوْلُهُ: مُسْتَحِقَّ) أَيْ: الْعِتْقِ مُغْنِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْكَسْبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ. (وَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ) مُكْرَهٍ و(مَجْنُونٍ) حَالَ جُنُونِهِ (وَصَبِيٍّ لَا مُمَيِّزٍ وَكَذَا مُمَيِّزٌ فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمْ لَغْوٌ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ (وَيَصِحُّ مِنْ) مُفْلِسٍ و(سَفِيهٍ)، وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِمَا كَمَا مَرَّ الثَّانِي فِي بَابِهِ؛ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ مَعَ صِحَّةِ عِبَارَتِهِمَا، وَمِنْ سَكْرَانَ (وَكَافِرٍ أَصْلِيٍّ) وَلَوْ حَرْبِيًّا كَمَا يَصِحُّ اسْتِيلَادُهُ وَتَعْلِيقُهُ الْعِتْقَ بِصِفَةٍ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ وَمِلْكِهِ. (وَتَدْبِيرُ الْمُرْتَدِّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ) كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ فَعَلَى الْأَصَحِّ إنْ أَسْلَمَ بَانَتْ صِحَّتُهُ وَإِلَّا فَلَا. الشَّرْحُ: (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ مِنْ مُفْلِسٍ وَسَفِيهٍ إلَخْ) هَلْ يَصِحُّ تَدْبِيرُ الْمُبَعَّضِ لِمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ؟ يَنْبَغِي نَعَمْ وَانْظُرْ تَدْبِيرَ الْمُكَاتَبِ لِمَا مَلَكَهُ وَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ مُكْرَهٍ) أَيْ: إلَّا إذَا كَانَ بِحَقٍّ بِأَنْ نَذَرَ تَدْبِيرَهُ فَأُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْإِعْتَاقِ عَنْ ع ش. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: حَالَ جُنُونِهِ) أَمَّا إذَا تَقَطَّعَ جُنُونُهُ وَدَبَّرَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ يَصِحُّ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ إنْ جُنِنْت فَجُنَّ هَلْ يَعْتِقُ قَالَ صَاحِبُ الْإِفْصَاحِ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ حَصَلَ فِي الصِّحَّةِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الْمُضَافَ لِلْجُنُونِ كَالْمُبْتَدَأِ فِيهِ انْتَهَى. وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ مِنْ مُفْلِسٍ) وَمِنْ مُبَعَّضٍ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ سم وَانْظُرْ تَدْبِيرَ الْمُكَاتَبِ لِمَا مَلَكَهُ رَاجِعْهُ. اهـ. أَقُولُ: قَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْمُغْنِي عَدَمُ صِحَّةِ تَدْبِيرِ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ بِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا لِلتَّبَرُّعِ عَدَمُ صِحَّةِ تَدْبِيرِ الْمُكَاتَبِ لِمَا مَلَكَهُ وَأَيْضًا يُؤَيِّدُهُ عَدَمُ صِحَّةِ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ لِعَبْدِهِ. (قَوْلُهُ: وَسَفِيهٍ إلَخْ) وَلِوَلِيِّهِ الرُّجُوعُ فِي تَدْبِيرِهِ بِالْبَيْعِ لِلْمَصْلَحَةِ رَوْضٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَمِنْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ. (وَلَوْ دَبَّرَ) قِنًّا (ثُمَّ ارْتَدَّ) السَّيِّدُ (لَمْ يَبْطُلْ) تَدْبِيرُهُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) فَإِذَا مَاتَ مُرْتَدًّا عَتَقَ الْعَبْدُ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُؤَثِّرُ فِيمَا سَبَقَهَا مَعَ الصِّيَانَةِ لِحَقِّهِ عَنْ الضَّيَاعِ، وَعِتْقُهُ مِنْ ثُلُثِهِ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ فَيْئًا لَا إرْثًا؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ بَقَاءُ الثُّلُثَيْنِ لِمُسْتَحِقَّيْهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا وَرَثَةً (وَلَوْ ارْتَدَّ الْمُدَبَّرُ لَمْ يَبْطُلْ) تَدْبِيرُهُ؛ لِأَنَّ إهْدَارَهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَوْ حَارَبَ مُدَبَّرٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَسُبِيَ لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالًا لِحَقِّ السَّيِّدِ. الشَّرْحُ: (قَوْلُهُ: لَا تُؤَثِّرُ فِيمَا سَبَقَهَا) بِدَلِيلِ عَدَمِ فَسَادِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ السَّابِقَيْنِ عَلَيْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِحَقِّهِ) أَيْ: الْعَبْدِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَعِتْقُهُ مِنْ الثُّلُثِ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَرِثَهُ) أَيْ خَاصَّةً. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ ارْتَدَّ الْمُدَبَّرُ) أَيْ: أَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَرْبِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَمْ يَبْطُلْ) وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ بِأَنْ اتَّفَقَ عَدَمُ قَتْلِهِ لِتَوَارِيهِ مَثَلًا ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، ثُمَّ إنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ قَتْلِهِ عَتَقَ وَلَوْ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَسُبِيَ فَهُوَ عَلَى تَدْبِيرِهِ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ سَيِّدُهُ حَيًّا فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ فَوَلَاؤُهُ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ مَيِّتًا فَفِي اسْتِرْقَاقِ عَتِيقِهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي مَحَلِّهِ وَلَوْ اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَى مُدَبَّرٍ مُسْلِمٍ ثُمَّ عَادَ إلَى يَدِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ كَمَا كَانَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَارَبَ مُدَبَّرٌ لِمُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُسْلِمِ وَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الذِّمِّيِّ فَلَا يَتَّضِحُ إنْ كَانَ السَّبْيُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ أَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ كَمَا مَرَّ فِي السِّيَرِ فَكَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ عَلَى الْمُسْلِمِ رَشِيدِيٌّ وع ش.
|